كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

فعلنا، ولا في نحو قوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} مما في الإنسان منه واحد .. الخ" انظر: ص (207).
وانظر: ص (154، 276، 281).
2) الأقوال:
أ- المؤلف يتبع الماتن في ذكر الأقوال دون زيادة في الغالب.
ب - قد يعزو الأقوال إلى قائليها مستفيدًا من أصول ابن مفلح كما سبق أو من التشنيف.
جـ- يكتفي الماتن غالبًا بالمذاهب الأربعة، وتقل إشارته إلى مذهب الظاهرية، فيتبعه الشارح في ذلك. انظر: فهرس المذاهب والفرق في القسم التحقيقي.
د - يعتني بذكر الرِّوايات عن الإمام أحمد، مثل:
قوله: "وفي مبتدع غير داعية روايات عن أحمد: القبول اختاره أبو الخطَّاب. الثانية: لا يقبل: اختاره القاضي. الثالثة: يقبل مع بدعة مفسقة لا مكفرة وفاقًا للشافعي ... إلخ" انظر: ص (52 - 53).
هـ- يبين من اختار هذه الرِّواية من روايات الإمام - من الأصحاب. انظر: المثال السابق.
و- يحقق الرِّوايات عن الإمام أحمد، مثل:
قوله في مسألة الجمع المنكر: "قال ابن اللحام: أما الجمع المنكر فليس بعام عند الأكثر.
وقال الجبائي وبعض الشَّافعية، وذكره في التمهيد وجهًا، وابن عقيل والحلواني رواية أنَّه عام".

الصفحة 84