كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

قال الجراعي: "إذ كان مستند ابن عقيل والحلواني في نقل الرِّواية ما ذكره القاضي، فليس بظاهر. فإنَّه قال: لأنَّ أحمد احتج على تحريم الحرير على الصَّغير بقوله: "هذان حرام على ذكر أمتي" ولا شك أن هذا مضاف وليس بنكرة".
انظر: ص (205).
ز- قد يذكر رأي مذهب من كتب مذهب آخر، وكذا الأمر بالنسبة لآراء الأشخاص، مثل قوله في مسألة الأمر المطلق هل هو للتكرار؟
قال الجراعي: "وفيه مذاهب ذكرها المصنف في قواعده"، ثم نقلها بنصها من القواعد. انظر: ص (149 - 150).
حـ - يرتب الأقوال ويسردها بحسب ترتيب الماتن لها.
ط - قد ينص على اختياره، مثل:
مسألة: مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل ... إلخ.
قال -رَحِمَهُ اللهُ-: "المقدم اشتراط ذكر السبب لا التعديل للاختلاف في سببه بخلاف العدالة". انظر: ص (67)، وانظر: ص (140).
ي- قد يجمع المؤلف بين الروايات المتعارضة عن الإمام، مثل:
مسألة الأمر المجرد عن قرينة أنه حقيقة في الوجوب.
قال الجراعي -رَحِمَهُ اللهُ- تنبيه: "قوله المصنف: "الحق أنه حقيقة في الوجوب وهو قول الأكثر" يقتضي أنه مجاز في الندب

الصفحة 85