كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)
الفرَس، ويُقال للنَّعل أيضًا حِذاء، أي: فيَستقلُّ بذلك في العَيْش، فهي إذا وردت الماءَ شَربتْ ما يَكفيها مُدةً، فإنَّها أَطول البَهائم ظَمأً، وتَقْوى بخفِّها على السَّير، فهو تشبيهٌ بمن معه حِذاءٌ وسِقاءٌ في سفَره، وهي آمنةٌ من سبُعٍ ونحوه، فلا حاجةَ لالتِقاطها.
ووجه غضبِه - صلى الله عليه وسلم - ما رأَى من استِقْصار عِلم السائل حيث لم يتنبَّه لذلك، فقاسَ الشيء على غير نظيره، فإنَّ اللُّقَطة ليست كذلك، وكذلك الغَنَم لضَعْفها فهي كاللُّقطة، وفُهم من المعنى في ذلك أنَّ ذلك في الصَّحراء، فأَما في القُرى والأَمصار فمُعرَّضةٌ للتَّلَف مَطمَحةٌ للأَطماع فتُلتقَط.
(لك)؛ أي: إنْ عرَّفتَها ولم يَظهر صاحبُها وتملَّكتها.
(أو لأخيك)؛ أي: لمالكها إنْ ظهَر، أو لمُلتقطٍ آخَر إنْ لم تلتقطها.
(أو للذئب)؛ أي: لئِنْ تركتَها، ولم يجدْها صاحبُها ولا التقَطَها غيرُك، فيأْكلُها الذِّئْب غالبًا، أو نبَّه بذلك على جواز التملُّك للمُلتقط، وعلى علَّته وهي أنَّها عُرضةٌ للضَّياع.
ففي الحديث: أنَّ له التملُّك إذا عرَّف ولم يظهر مالكُها غَنيًّا كان المُلتقِط أو فقيرًا، ووافقَنا فيه الحَنابلة إلا أنَّهم قالوا: إنْ كانتْ نقْدًا تملَّكَها، وإلا فلا.
وقالت الحنفيَّة: لا يتملَّك الغنيُّ، وجوَّزوا التِقاط الإبِل، والحديثُ عليهم فيه أيضًا.
الصفحة 10
532