كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)
قال الحَماسي:
وإنْ أَرادتْ مواثيق عهد ... على مِثْلِ هذا إنَّه لكريم
وأجاب المُظهري بأنَّ الأجرَين بالإعتاق والتَّزويج، لأنَّ الأجر فيهما أكمَل.
(أعطيناكها) الخِطاب لصالح، والضمير في (ها) للمسأَلة، أو المقابلة.
(بلا شيء)؛ أي: من أَجْره ونحوها، وإلا فالأَجر في الآخِرة على ذلك موجودٌ.
(قَدْ) في بعض النُّسَخ: (فقَدْ).
(تركب)؛ أي: ترحل.
(المدينة) اللام للعهد، أي: طَيْبة.
واعلم أنَّ الترجمة فيها (الأهل)، وليستْ في الحديث، إلا أن تكون بالقياس، أو أراد أن يُورد فيه حديثًا غير ذلك فلم يتفق له.
قال (ن): وفي قول الشَّعبي جواز ذلك قول العالِم مثلَه للمُتعلِّم؛ للتَّحريض على العِلْم.
وفيه: ما كان السَّلَف عليه من الرِّحلة البَعيدة في المسأَلة الواحدة.
قال (ط): وفيه قصْدُ المدينة؛ لأنَّها مَعدِن العِلْم، وكان يُرحَل إليها في طلَبه.
* * *
الصفحة 22
532