كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

(بالصدقة) الظاهر أنَّ اللام للعَهْد في التطوُّع لا للأَعمِّ من الفرض والتطوُّع، وجاء -كما سيأتي- تعليل أَمرهنَّ بذلك؛ بأنَّه رأَى النِّساءَ أكثرَ أهل النار، وقيل: إنما أمرهنَّ؛ لأنَّه كان وقْتَ حاجةِ المُواساة، والصَّدقة كانت يومئذٍ أفضل.
(فجعلت) هي من أَخوات (كادَ).
(القرط) بضم القاف، وسُكون الراء: ما يُعلَّق في شَحْمة الأُذُن، أما الخُرْص -بضم المعجمة-: فحَلْقةٌ صغيرةٌ.
(الخاتم) لُغاته سِتٌّ كما سبَق.
وأخْذُه - صلى الله عليه وسلم - الصَّدقة ليَصرفها في مَصارفها؛ لأنَّه تحرُم عليه الصَّدقة.
(وقال إسماعيل) يحتمل أنَّه تعليقٌ ذكَره متابعةً، أو استشهادًا لتقوية ما تقدَّم؛ لأنَّه لم يُدركْه؛ لأنَّه مات سنةَ وُلِد البُخاري، وذلك سنة أربعٍ وتسعين ومئةٍ، ويحتمِل أنَّه عطَفه على حديث شُعبة، كأنَّه قال: وحدَّثنا سُليمان، قال: حدثنا إِسْماعيل، فيَخرج عن التعليق.
(عن عطاء)؛ أي: رواه بلفْظ: (عن)، لا بلفْظ: (سمعت)، كما رواه شُعبة.
(وقال ابن عبَّاس) هو مَقول (قال إسماعيل)، والفرض أنَّه رواه مُطلقًا، لا بلفْظ (سمعت)، وأنَّه جزم بالشهادة على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من غير شكٍّ في المَشهود عليه، وفي بعضها: قال ابن عبَّاس، بلا واوٍ، فيكون المقول أَمرًا واحدًا، وهو المَجموع، لا أمرَين.

الصفحة 24