كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)
أن يكونَ سِترًا بينه وبين النَّاس، إذ السُّباطة إنَّما تكونُ في الأفنيةِ المَسكونةِ أو قريبًا منها، فلا تكادُ تخلو عن مارٍّ.
قال (ط): السُّنَّةُ للبائلِ قائمًا أن يقرِّبَ إذا أمِنَ أن تُرى له عورةٌ، وللبائل قاعدًا أن يُبعِد، وإنَّما انتَبَذَ حُذيفةُ لئلا يسمعَ شيئًا مِمَّا يقعُ في الحَدَث، فلمَّا بالَ قائمًا وأمِنَ منه ذلك أمرَه بالقُربِ منه.
وفي الحديثِ التَّواري عن النَّاس لقضاءِ الحاجَة بِما يَستُرُ من حائطٍ ونحوِه، وطلبُ البائلِ القربَ من صاحبه ليستُرَه.
* * *