كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

(قالت امرأة) هي أم مُبشِّر بتشديد المعجمة، كما هو عند البخاري، ويقال: أُم سُلَيم، كما عند أحمد، والطَّبَراني، وغيرهما، ويُقال: أم أَيمن، كما في "الأوسط" للطبراني.
(فاثنين) وفي بعضها: (واثنتين)، وهو عطفٌ على ثلاثة، ويُسمى العطف التَّلْقيني على حَدِّ: {قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} [البقرة: 124]، أو عطفٌ على مقدَّرٍ دلَّ عليه السِّياق، أي: قالت: ومَن قدَّم اثنين، قال: ومن قدَّم اثنين.
* * *

102 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا.
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "ثَلاَثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ".
وإنما قدَّم الأول عليه لعُلوِّ سنده؛ إذ بين البخاري وشُعبة فيه
واحدٌ، وفي الثاني اثنان.
(عبد الرحمن) سماه هنا، وأَطلق في الأول، (ابن الأصبهاني) محافظةً على ألفاظ الشيوخ.
(وعن عبد الرحمن) يحتمل أن يكون تعليقًا عنه، وبه جزم (ك)، ويحتمل أن يكون من مَروي شُعبة عن ابن الأَصبَهاني، فيكون متصلًا.
(لم يبلغوا الحنث)؛ أي: زمَنَ يُخاف الحِنْث، بكسر المهملة،

الصفحة 37