كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)
(ترخص) الرخصة: ما غير من الحكم تخفيفًا لعذر، مع قيام الموجب للأول لولا العذر.
(لقتال) تعلَّق به مَن قال: فُتحت مكة عنوةً، أي: قهرًا، وجوابه عند القائل: فُتحت صُلْحًا: أن المعنى ترخَّص بحل القتال؛ لأنَّه أُحلَّ له ساعة، ولا يلزم من حل الشيء وقوعه، نعم، هو - صلى الله عليه وسلم - دخلها متأَهبًا لو احتاج للقتال لقاتَل، ولا يعرف أنَّه - صلى الله عليه وسلم - نصب لهم حَرْبًا، فطعَن برُمحٍ، أو رمى بسهمٍ، أو ضرب بسيفٍ، ونحو ذلك، وأما قتْل مَنِ استحق القَتْلَ خارجَ الحرم في الحرم، فليس من معنى القتال في شيءٍ.
(أذن) مبنيٌّ للمفعول، ويروى أيضًا بالبناء للفاعل.
(لي) ليس عذر له عن قوله له من الالتفات؛ لأنَّه حكايةٌ لقول المترخص، وهذا جوابه، وقضية الالتفات اتحاد السياق، إلا أن تقدر، فإن ترخص أحدٌ بقتالٍ فوضع لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيحتمل أن يجعل التفاتًا.
(ساعة)؛ أي: مقدارٌ من الزمن في يوم الفتح.
قلتُ: وفي كتاب "الأموال" لأبي عُبيد: أن المعنى هذه الساعة من الغَداة إلى العصر، نعم، حِلُّ عَضْد الشجر، لا يُعرف في ذلك اليوم.
(حرمتها)؛ أي: تحريمها المقابل للإذن.
(اليوم) الظاهر المراد به الزمان الحاضر، سوى اليوم المعهود، وهو من الطلوع إلى الغروب، أو أكثر منه، ويكون الأمس ما قبل
الصفحة 44
532