كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

بغيره؛ فحلالٌ اتِّفاقًا.
وأمَّا فيما بينَ السُّرَّة والرُّكبة في غيرِ القُبُلِ والدُّبُر؛ فأصحُّ الأوجُه: حرامٌ، وثانيها: مَكروهٌ، فمن وقع حولَ الحِمى يوشِكُ أن يقعَ فيه. قال: وهذا أقوَى دليلًا، وهو المُختارُ، وثالثُها: إنْ كانَ يضبِطُ نفسَه عن الفَرجِ ويثِقُ باجتِنابها لضَعفِ شَهوةٍ أو شِدَّة وَرعٍ؛ جاز، وإلا فلا.
ثمَّ اختَلَفوا بعدَ الانقِطاعِ، فمَنَعَ الجُمهورُ الوَطْءَ، حتى تغتَسِلَ لآية: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، وقال أبو حنيفةَ: إذا انقَطعَ الدَّمُ لأكثرِ الحَيضِ حلَّ الوطءُ في الحال.
* * *

301 - وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ معتكِفٌ، فَأغْسِلُهُ وَأَناَ حَائِضٌ.
(معتكف) الاعتكافُ: لُبْثٌ في المَسجدِ بنِيَّة، وأصلُه من الحَبْسِ.
وفي الحديث: طهارةُ عَرَقِ الحائض، وجوازُ خِدمتِها، وأنَّ الزَّوجَ تَخدِمُ زَوجَها برِضاها، وأنَّ إخراجَ الرَّأسِ من المَسجد لا يُبطِلُ الاعتكافَ، وسبقَ ذلك.
* * *

302 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ أبو إسْحَاقَ -هُوَ الشَّيْبَانِيُّ-، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ

الصفحة 460