كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهبَ قَدرُها فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي).
(قدرها)؛ أي: قدرُ الحَيضة، وذلك باعتبار كونِها مبتدأةً، أو معتادةً مميِّزةً، أو غيرها، وهو مبيَّنٌ في الفِقه أيضًا.
والحديثُ يُشعرُ بأنَّ السائلَةَ مميِّزةٌ.
وفي الحديثِ استفتاءُ مَن وقعت له مسألةٌ، وجوازُ استِفتاءِ المَرأة بنَفسها، ومُشافَهتِها الرِّجالَ بما يتعلَّق بالنساء، واستِماع صوتها عند الحاجَة.
* * *

9 - بابُ غَسْلِ دَمِ المَحيضِ
(باب غسل دم المحيض): في بعضِها: (الحيض)، وفي بعضِها: (الحائض).

307 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مالكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ: أَنَّها قَالَتْ: سَألتِ امرَأةٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِحدَاناَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَها الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصنعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ، فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ).

الصفحة 474