كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

قال ابنُ عبدِ البَر: هي وأختُها أمُّ حبيبةَ وحمنَةُ بناتُ جحشٍ كنَّ مُستحاضاتٍ.
(تجده)؛ أي: في زمانِ حَيضَتِها.
* * *

310 - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اعتكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - امرَأة مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، وَالطسْتُ تَحْتَها وَهْيَ تُصَلِّي.
الحديث الثاني:
(الدم والصفرة)؛ أي: الاستِحاضَة.
(والطست تحتها): جُملةٌ حاليَّة، وفي بعضِها: بلا واوٍ، ففي الحديث جوازُ مُكثِ المُستحاضَة في المسجد، وجوازُ اعتِكافِها وصلاتِها فيه بشَرطِ عَدمِ التَّلويث في الكلِّ.
* * *

311 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بَعْضَ أمُّهاتِ المُؤْمِنِينَ اعتَكَفَتْ وَهْيَ مُسْتَحَاضَة.
الحديث الثالث:
قال (ط): فيه دليلٌ على إباحةِ الاعتكافِ لِمَن به سَلَسُ البَول، أو

الصفحة 478