كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

المَذْيُ، أو جُرحٌ يسيلُ قياسًا على المُستحاضَة.
* * *

11 - بابٌ هلْ تُصَلِّي المرْأَةُ فِي ثوبٍ حَاضَتْ فِيهِ؟
(باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه)

312 - حَدَّثَنَا أَبو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيح، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا كَانَ لإحدَاناَ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ، قَالَتْ بِرِيقها فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِها.
(أبو نُعيم) الفَضل.
(ابن أبي نجيح) بفتح النُّون وكسرِ الجيم، اسْمُه: عبدُ الله.
(لإحدانا) المُرادُ العمومُ؛ لأنَّه نكرةٌ في نَفيٍ، فلو كان لواحدةٍ ثوبٌ لم يَصدق النَّفيُ.
(قالت بريقها) من التَّعبير بالقَول عن الفِعل؛ أي: وضَعَت الرِّيق عليه.
(فمصعته) بمهملتين، أي: حَكَّته، والمَصعُ: التَّحريكُ.
قال (خ): أصلُه في الضَّرب، وهو الشَّديدُ منه، والمرادُ هنا المبالغةُ في حَكِّه، ويُروى: (فقَصَعَتْه)، وهو الدَّلكُ بالظُّفُر، ومُعالَجَتُه به.

الصفحة 479