كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)
قال (ط): حتى يقولَ فيه: حدَّثنِي، وأخبَرني.
قال (ن): الجُمهورُ أنَّ التَّتبُّعَ لأثَر الدَّم في الفرجِ، وزَعَم المَحامِلِيُّ في "المقنع": أنَّها تُطيِّب جَميعَ المواضعِ التي أصابَها الدَّم من بَدَنِها، وظاهرُ الحديث حُجَّةٌ عليه.
* * *
315 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهيْبٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امرَأةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ المَحِيض؟ قَالَ: (خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فتوَضَّئِي ثَلاَثًا)، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَحيَا فَأَعرَضَ بِوَجْهِهِ، أَوْ قَالَ: (تَوَضَّئِي بِها)، فَأَخَذْتُها
¬__________
(¬1) سقط هذا الباب بما فيه من الأصل، والاستدراك من النسخ الأخرى.