كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

18 - بابُ كيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحجِّ وَالعمرَةِ
(باب كيف تُهِلُّ الحائض حجة): بفَتحِ الحاءِ وكَسرِها، وهما في واوِ (الوداع) أيضًا.

319 - حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُروَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الوَداعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهلَّ بِعُمرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهلَّ بِحجٍّ، فَقَدِمنَا مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أحرَمَ بِعُمرَةٍ وَلم يُهْدِ فَلْيُحلِلْ، وَمَنْ أَحرَمَ بِعُمرَةٍ وَأَهْدَى فَلاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ بِنَحْرِ هديِهِ، وَمَنْ أَهلَّ بِحجٍّ فَلْيتِمَّ حَجَّهُ)، قَالَتْ: فَحِضْتُ فَلَم أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَم أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمرَةٍ، فَأمَرني النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أنقُضَ رَأْسي وَأَمتَشِطَ، وَأُهِلَّ بِحَج، وَأترُكَ العُمرَةَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي، فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَرَني أَنْ أَعتَمِرَ مَكَانَ عُمرَتِي مِنَ التَّنْعِيم.
(ولم يهد) بضَمِّ أوَّله.
(فليحلل) بكسرِ اللام، لأنَّ الفعلَ ثلاثي.
(يحل) بكسرِ الحاء، أي: في يومِ العيد، وفي بعضِها: (حتى ينحَرَ)، لكنَّ المُعتَمِرَ يتحلَّلُ يومَ النَّحر حتَّى يُحرِمَ بالحجِّ، فقوله:

الصفحة 498