كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

(فلا يحل حتى يحل بنحر هديه) لكَونهِ أدخَلَ الحجَّ فيصيرُ قارِنًا، فلا يكونُ متَمَتِّعًا، فلا يَحِلُّ حتى يدخلَ يومُ النَّحرِ، وأمَّا توقُّفُ الحِلِّ على دخولِ يومِ النَّحرِ مع إمكانِ التَّحلُّلِ بعدَ نصف ليلتِه؛ فليس التَّحللَ الكلِّيَّ، إنَّما التحلُّلُ الكليُّ المُبيحُ للجِماعِ في يومِ النَّحرِ.
(ومن أهل بحجة)؛ أي: نَوى الإفرادَ، أي: سواءٌ ساقَ الهديَ أم لا.
(كان يوم) بالرَّفعِ؛ لأنَّ (كانَ) تامَّةٌ.
(فأمرني) في بعضِها: (وأمرني).
(واترك العمرة) صَريحٌ في فَسخِ العُمرَةِ، لكنَّ تأويلَه كما سبق: تَركُ أعمالِها.
(حجتي) في بعضِها: (حَجِّي).
(من التنعيم) متعلِّق بـ (أَعتَمِر).
ومطابقةُ الحديث للتَّرجَمةِ بالكيفيَّة دلالةُ ما ذُكِرَ في الحديث على الكيفيَّة؛ لأنَّها حالتُها من صِحَّةٍ وفَسادٍ، وقد عَلِمَت الصِّحَّةُ، وهي أعمُّ من الصِّحَّةِ في الابتِداءِ، أو فِي الدَّوامِ، أو أنَّ البخارِيَّ قاسَ الإحرامَ بالعُمرَةِ على الإحرامِ بالحجِّ، أو به وبالعُمرَة على مَن قال: إنَّها صارَتْ قارِنةً.
قال (ط): ففي الحديثِ أنَّ الحائِضَ تُهلُّ بالحَجِّ والعُمرَة، وتفعلُ أعمالَه غيرَ الطَّوافِ، فإذا طَهُرَتْ اغتَسَلَتْ وطافَت، فأَمرُها بأن

الصفحة 499