كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

(بابٌ: لا تقضي الحائض الصلاة)
(وقال جابر ...) إلى آخرِه التَّعليقُ عن جابرٍ، أخرجَ معناهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وذلك في حَيضِ عائِشَةَ الذي (¬1) في الحَجِّ، وفيه: (غيرَ أن لا تطوفي بالبَيت، ولا تُصلِّي)، وسيأتي الحديثُ في "البُخارِيِّ" في (الأحكام).
وأمَّا التَّعليقُ عن أبِي سعيدٍ فرَواه الشَّيخانِ في حديثِ خُطبةِ العيد بالمعنَى أيضًا، وهو قولُه: (أليسَ إذا حَاضَت لَم تُصَلِّ)، وقد سبق، ويأتِي.
ووَجهُ دخولِ هذا في ترجَمَة: (لا تقضِي)؛ وهو إنَّما يدلُّ على التَّركِ حالَ الحَيض: أنَّ المرادَ بالتَّرك مُطلقًا، أداءً وقضاءً، إذ التَّركُ حالةَ الحَيضِ من المَعلومِ من ضَرورَةِ الدِّين لكلِّ مسلمٍ.
* * *

321 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا همَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قتادَةُ قَالَ: حَدَّثتنِي مُعَاذَةُ: أَنَّ امرَأةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أتجْزِي إِحدَاناَ صَلاَتَها إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أنت؟! كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلاَ يَأمُرُنا بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلاَ نفعَلُهُ.
(أن امرأة) هي مُعاذَةُ، كما في "مسلم".
¬__________
(¬1) "الذي" ليس في الأصل.

الصفحة 504