كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

(في الخميلة) اللامُ للعَهد كما في: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [المزمل: 16]، وسبق الجَمعُ بين هذا وبينَ الحديثِ الذي في (بابِ هل تُصلِّي المَرأةُ في ثَوبٍ حاضَت فيه)، من قولها: (ما كانَ لإحدَانا إلا ثوبٌ واحدٌ)، أنه باعتِبارِ وَقتَينِ حالةَ الإقتارِ وحالةَ حُصولِ الفُتوحاتِ.
أو يُجابُ باعتِبارِ اللَّيلة؛ أي: ما كانت تَملكُ إلا ثَوبًا واحِدًا، لكنْ في دَفع السُّؤالِ بذلك بُعد.
* * *

23 - بابُ شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، ويَعتَزِلْنَ المصلى
(باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين)؛ أي: كالاستِسقَاء.
(يعتزلن المصلى)؛ أي: مكانَ الصَّلاة، وهو المَسجدُ، وجَمَعَ الضَّميرَ مع عودِه لمُفردٍ؛ لإرادَة الجِنس، كما في: {سَامِرًا تَهْجُرُونَ} [المؤمنون: 67].

324 - حَدَّثَنَا مُحَمدٌ -هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ- قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كنا نمنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي العِيدَيْنِ، فَقَدِمَتِ امرأةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بني خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِها، وَكانَ زَوْجُ أُخْتها غزَا مَعَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - ثِنتي عَشَرَةَ، وَكانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍّ، قَالَتْ:

الصفحة 509