كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)
(في الخميلة) اللامُ للعَهد كما في: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [المزمل: 16]، وسبق الجَمعُ بين هذا وبينَ الحديثِ الذي في (بابِ هل تُصلِّي المَرأةُ في ثَوبٍ حاضَت فيه)، من قولها: (ما كانَ لإحدَانا إلا ثوبٌ واحدٌ)، أنه باعتِبارِ وَقتَينِ حالةَ الإقتارِ وحالةَ حُصولِ الفُتوحاتِ.
أو يُجابُ باعتِبارِ اللَّيلة؛ أي: ما كانت تَملكُ إلا ثَوبًا واحِدًا، لكنْ في دَفع السُّؤالِ بذلك بُعد.
* * *