كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

ولهذا قالت عائشةُ: (لو رأى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النِّساءُ لمَنَعَهُنَّ المساجدَ)، والمنعُ من المُصلَّى منعُ تنزيهٍ لا تحريم؛ لأنَّه ليس مَسجِدًا، وقال بعضُهم: يحرُم اللُّبثُ فيه كالمسجدِ، لكَونه مَوضعَ الصَّلاة، والصَّوابُ الأوَّلُ، وامتناعُ خروجِ النِّساء بدونِ جلابيبَ، وتكرارُ لفظِ: (بأبي) في الكلامِ، والسُّؤالِ عند رِواية العَدل للتَّقوية، وشهودُ الحائض عَرَفةَ.

24 - باب إِذَا حَاضتْ فِي شَهْرٍ ثلاثَ حِيضٍ، وَمَا يُصَدَّق النَّسَاءُ فِي الحَيْضِ وَالحملِ فِيمَا يمكِنُ مِنَ الحَيْضِ
لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228].
وَيُذْكَرُ عَنْ عَليٍّ وَشُرَيْح: إِنِ امرَأةٌ جَاءَتْ بِبيِّنةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِها مِمَّنْ يُرضَى دِينُهُ، أنَّها حَاضَتْ ثَلاَثًا فِي شَهْرٍ، صُدِّقَتْ.
وَقالَ عطَاءٌ: أَقْرَاؤُها مَا كَانَتْ، وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: الحَيْض يَوْم إِلَى خَمسَ عَشْرَةَ.
وَقَالَ مُعتَمرٌ عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ المَرأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعدَ قَرْئها بِخَمسَةِ أيَّامٍ؟ قَالَ: النِّسَاءُ أَعلَمُ بِذَلِكَ.

الصفحة 513