كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

أيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَن أُمِّ عَطِيَّة قَالَتْ: كُنَّا لاَ نعدُّ الكُدرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا.
(إسماعيل)؛ أي: ابنُ عُليَّة.
(كنا)؛ أي: في زمنِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وعلمِه بذلك وتقريرِه.
(شيئًا) أي: من الحَيض، وذلك إذا كانَ في غيرِ زَمَنِ الحَيض، أمَّا فيه فهوَ من الحَيضِ تبعًا، وجاءَ مبيَّنًا كذلك، وهو حديثُ: كنَّا لا نعُدُّ الصُّفرَةَ والكُدرَةَ بعدَ الغُسل شيئًا، وأيضًا فحديثُ: "إذا أقبَلت الحَيضَةُ فدَعِي الصَّلاةَ" دليلٌ على أن الصُّفرة والكُدرَة في الحَيض حَيضٌ، وكذا حديثُ عائشةَ: حتَّى تَرينَ القَصَّة البَيضاءَ، دليلٌ أنَّها عندَ إدبارِ الحَيض حَيضٌ، وعليه يُحمَل حديثُها: كنَّا نعدُّ الصُّفرَةَ والكُدرَةَ حَيضًا.
* * *

26 - بابُ عِرقِ الاِستحَاضَةِ
(باب عرق الاستحاضة): سبقَ مرَّاتٍ أنَّه يُسمَّى: العَاذِل، وأنَّه في قَعر الرَّحِم.

327 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا معنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شهابٍ، عَنْ عُروَةَ، وَعَنْ عَمرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

الصفحة 517