كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

وقال الطَّحاوِيُّ: حديثُ أمَّ حبيبةَ منسوخٌ بحديثِ فاطمةَ بنتِ أبِي حُبَيشٍ.
* * *

27 - بابُ المَرأَةِ تَحِيضُ بَعدَ الإِفَاضةِ
(باب المرأة تحيض بعد الإفاضة)؛ أي: بعدَ طوافِ الإفاضَة.

328 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمرَةَ بِنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّها قَالتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ صَفِيَّةَ بِنتثَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ، فَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَعَلّها تَحبِسُنَا، ألم تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ؟!)، فَقَالُوا: بَلَى، قَالَ: (فَاخْرُجِي).
الحديث الأول:
(صفية بنت حيي) بضمِّ المُهملة، وربَّما كُسِرت، أي: زَوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(لعلها تحبسنا)؛ أي: عن الخروجِ من مكَّةَ، فـ (لعلَّ) فيه لا للاستفهامِ؛ بل للتَّوقُّع، أو للتَّردُّدِ، أو للظَّن، أو نحوِ ذلك.
(طافت)؛ أي: طوافَ الرّكنِ.

الصفحة 519