كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

2- بَابُ تَثْنيَةُ الأَذَانِ
637- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعيدٍ، قال: حَدثنا عَبدُ الوَهَّابِ، عَن أَيُّوبَ، عَن أَبي قِلاَبَةَ، عَن أَنَسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ.
638- أَخبَرنا عَمْرُو بنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَحيَى، قال: حَدثنا شُعبَةُ، قَالَ: حَدَّثَني أَبو جَعْفَرٍ، عَن أَبي المُثَنَّى، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مَثْنَى مَثْنَى، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلاَّ أَنَّكَ تَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ.

الصفحة 114