كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

10- بَابُ هَلْ يُؤَذِّنَانِ جَمِيعًا، أَوْ فُرَادَى
649- أَخبَرنا يَعقُوبُ بنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا حَفْصٌ، عَن عُبَيدِ اللهِ، عَنِ القَاسِمِ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا أَذَّنَ بِلاَلٌ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.
قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا.
650- أَخبَرنا يَعقُوبُ بنُ إِبراهِيمَ، عَن هُشَيْمٍ، قَالَ: أَخبَرنا مَنْصُورٌ، عَن خُبَيْبِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَن عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا أَذَّنَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وَإِذَا أَذَّنَ بِلاَلٌ فَلاَ تَأْكُلُوا وَلاَ تَشْرَبُوا.

الصفحة 128