كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

11- بَابُ الأَذَانُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ
651- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيمَانَ، عَن أَبيهِ، عَن أَبي عُثمَانَ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمَُكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا، يَعْني: فِي الصُّبْحِ.
12- بَابُ وَقْتُ أَذَانِ الصُّبْحِ
652- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبراهِيمَ، قال: أَخبَرَنا يَزِيدُ، قال: حَدثنا حُمَيدٌ، عَن أَنَسٍ، أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن وَقْتِ الصُّبْحِ، فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ أَخَّرَ الفَجْرَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وَقْتُ الصَّلاَةِ.

الصفحة 130