كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
41- بَابُ إِيذَانُ المُؤَذِّنينَ الأَئِمَّةَ بِالصَّلاَةِ
697- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: أَخبَرنا ابنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخبَرني ابنُ أَبي ذِئْبٍ، وَيُونُسُ، وَعَمْرُو بنُ الحَارِثِ، أَنَّ ابنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ العِشَاء إِلَى الفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجْرُ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ بِالإِقَامَةِ، فَيَخْرُجُ مَعَهُ، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الحَدِيثِ.
الصفحة 163