كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
15- بَابُ النَّهْيُ عَن مَنْعِ النِّسَاءِ مِنْ إِتْيَانِهِنَّ المَسَاجِدَ
718- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا سُفيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا.
الصفحة 184