كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
32- بَابُ ذِكْرُ نَهْيِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم عَن أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ عَن يَمِينِهِ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ
737- أَخبَرنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا سُفيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن حُمَيدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَن أَبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، وَنَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ عَن يَمِينِهِ، وَقَالَ: يَبْصُقُ عَن يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى.
33- بَابُ الرُّخْصَةُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ خَلْفَهُ، أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِهِ
738- أَخبَرنا عُبَيدُ اللهِ بنُ سَعيدٍ، قال: حَدثنا يَحيَى، عَن سُفيَانَ، قَالَ: حَدَّثَني مَنْصُورٌ، عَن رِبْعِيٍّ، عَن طَارِقِ بْنِ عَبدِ اللهِ المُحَارِبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَلاَ تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلاَ عَن يَمِينِكَ، وَابْصُقْ خَلْفَكَ، أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا، وَإِلاَّ فَهَكَذَا وَبَزَقَ تَحْتَ رِجْلِهِ وَدَلَكَهُ.
الصفحة 196