كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

39- بَابُ صَلاَةُ الَّذِي يَمُرُّ عَلَى المَسْجِدِ
744- أَخبَرنا مُحَمد بنُ عَبدِ اللهِ بْنِ عَبدِ الحَكَمِ بْنِ أَعَيْنَ، قال: حَدثنا شُعَيبٌ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، قال: حَدثنا خَالِدٌ، عَنِ ابنِ أَبي هِلاَلٍ، قَالَ: أَخبَرني مَرْوَانُ بنُ عُثمَانَ، أَنَّ عُبَيدَ بْنَ حُنَيْنٍ أَخْبَرَهُ، عَن أَبي سَعيدِ بْنِ المُعَلَّى قَالَ: كُنَّا نَغْدُو إِلَى السُّوقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَنَمُرُّ عَلَى المَسْجِدِ فَنُصَلِّي فِيهِ.
40- بَابُ التَّرْغِيبُ فِي الجُلُوسِ فِي المَسْجِدِ وانْتِظَارِ الصَّلاَةِ
745- أَخبَرنا قُتَيبَةُ، عَن مَالِكٍ، عَن أَبي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِنَّ المَلاَئِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ.

الصفحة 202