كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
769- أَخبَرنا قُتَيبَةُ، عَن مَالِكٍ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَن عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي سَعيدٍ، عَن أَبي سَعيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ.
9- بَابُ الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ
770- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا عِيسَى بنُ يُونُسَ، قال: حَدثنا عَبدُ المَلِكِ بنُ عَبدِ العَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَن كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم طَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِحِذَائِهِ فِي حَاشِيَةِ المَقَامِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ أَحَدٌ.
الصفحة 223