كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

525- أَخبَرنا مُحَمد بن عَبدِ الأَعلَى، قال: حَدثنا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن أَبي سَلَمَةَ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، أَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ صَلاَةِ الفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ.

الصفحة 26