كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
528- أَخبَرنا أَبو دَاوُدَ، قال: حَدثنا سَعيدُ بنُ عَامِرٍ، قال: حَدثنا شُعبَةُ، عَن سَعْدِ بْنِ إِبراهِيمَ، عَن نَصْرِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَن جَدِّهِ مُعَاذٍ، أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ، فَقَلْتُ: أَلاَ تُصَلِّي؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
الصفحة 28