كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
65- بَابُ الصَّلاَةُ قَبْلَ العَصْرِ وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ عَن أَبي إِسحَاقَ فِي ذَلِكَ
886- أَخبَرنا إِسماعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، قال: حَدثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قال: حَدثنا شُعبَةُ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَن صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: أَيُّكُمْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قُلْنَا: إِنْ لَمْ نُطِقْهُ سَمِعْنَا، قَالَ: كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ العَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا كَانَتْ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا ثِنْتَيْنِ، وَيُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى المَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِينَ وَالنَّبيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُؤْمِنينَ وَالمُسْلِمِينَ.
الصفحة 309