كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

13- بَابُ تَأْخِيرُ المَغْرِبِ
531- أَخبَرنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابنِ هُبَيْرَةَ (1)، عَن أَبي تَمِيمٍ الجَيْشَانيِّ، عَن أَبي بَصْرَةَ الغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم العَصْرَ بِالمُخَمَّصِ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، مَنْ حَافَظَ عَلَيهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ، وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعَتَي المكتبة التجارية ودار التأصيل إلى: "خالد بن نُعَيم الحَضرمي، عَن ابن جبيرة"، وهو على الصواب في: السنن الكبرى" طبعة التأصيل (1618)، و"تحفة الأشراف" (3445)، و"تهذيب الكمال" 8/ 373، و"جامع المسانيد والسنن" 13/ 372.
والحديث؛ أخرجه مُسلم 2/ 208 (1879) من طريق قتيبة، على الصواب.
- ذكر محققو طبعة التأصيل مثل هذا في حاشية الكتاب، وذكروا أنه وقع التنبيه على ذلك في بعض النسخ وحواشيها، فكان يجب عليهم إثبات الصواب في المتن، وليس في الحاشية، كما فعلوا ذلك في مواطن أخرى، عندما ذكروا الصواب في المتن، وسنأتي على ذكر ذلك.

الصفحة 31