كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
20- بَابُ إِيجَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ فِي الصَّلاَةِ
922- أَخبَرنا مُحَمد بنُ مَنْصُورٍ، عَن سُفيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.
923- أَخبَرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، عَن مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَصَاعِدًا.
الصفحة 338