كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
53- بَابُ النَّهْيُ عَن كَفِّ الثِّيَابِ فِي السُّجُودِ
1127- أَخبَرنا مُحَمد بنُ مَنْصُورٍ، عَن سُفيَانَ، عَن عَمْرٍو، عَن طَاوُسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ.
54- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ
1128- أَخبَرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، عَن خَالِدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، هُوَ السَّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَني غَالِبٌ القَطَّانُ، عَن بَكْرِ بْنِ عَبدِ اللهِ المُزَنيِّ، عَن أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الحَرِّ.
الصفحة 484