كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
554- أَخبَرنا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ، قال: حَدثنا إِسماعِيلُ، قال: حَدثنا حُمَيدٌ، عَن أَنَسٍ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم فَسَأَلَهُ عَن وَقْتِ صَلاَةِ الغَدَاةِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا مِنَ الغَدِ أَمَرَ حِينَ انْشَقَّ الفَجْرُ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِنَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ أَسْفَرَ، ثُمَّ أَمَرَ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَن وَقْتِ الصَّلاَةِ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ.
الصفحة 49