كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

570- أَخبَرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ، قال: أَخبَرَنا عَبدُ اللهِ، عَن مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يَقُولُ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُهَنيَّ يَقُولُ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.
31- بَابُ النَّهْيُ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ
571- أَخبَرنا قُتَيبَةُ، عَن مَالِكٍ، عَن مُحَمدِ بْنِ يَحيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

الصفحة 63