كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
574- أَخبَرنا إِسماعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى أَنْ يُصَلَّى مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، أَوْ غُرُوبِهَا.
33- بَابُ النَّهْيُ عَنِ الصَّلاَةِ نِصْفَ النَّهَارِ
575- أَخبَرنا حُمَيدُ بنُ مَسْعَدَةَ، قال: حَدثنا سُفيَانُ، وَهُوَ ابنُ حَبِيبٍ، عَن مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَن أَبيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.
الصفحة 65