كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
35- بَابُ الرُّخْصَةُ فِي الصَّلاَةِ بَعْدَ العَصْرِ
583- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبراهِيمَ، قال: أَخبَرَنا جَرِيرٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَن هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَن وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ صَّلاَةِ بَعْدَ العَصْرِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً مُرْتَفِعَةً.
الصفحة 71