كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

[ومن هذا القبيل] استدلال العلماء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، لقوله تعالى: {وحمله وفصله ثلاثون شهرًا}. وقال: {وفصله في عامين}. فالباقي للحمل ستة أشهر، وبه استدل علي [رضي الله عنه] في المرأة التي وضعت في ستة أشهر، فأمر [عثمان] برجمها (١١٠/ب) فقال علي رضي الله عنه: (ليس ذلك عليها). وتمسك بهذا.
ومن هذا القبيل [الحكم] بأن من أصبح جنبا صح صومه، لقوله تعالى:

الصفحة 294