كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

قال الإمام: (٦٣/ب) ([مسألة: إذا ورد] خطاب مطلق في الكتاب [يشمل الأمة] بصيغة تصلح في الوضع للرسول - عليه السلام -) [إلى آخر المسألة]. قال الشيخ: الأمر [على] ما ذكره من شمول اللفظ من جهة

الصفحة 53