كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

تاب الله عليهم. [وقصته] [مشهورة] عند أهل الحديث.
وقد جاء [عن] النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر). وهذا واضح جدًا في جانب القياس، أعني (٩٠/ب) مذهب أبي حنيفة؛ فإنه لو تحقق زناه، لم ينتف الولد، فكيف بالدعوى المحلوف على

الصفحة 87