(الحاكم نائب عن الأمة في تنفيذ حكم اللَّه سبحانه وتعالى الذي اختارته وهي التي تملك عزله، وهي التي وكل إليها تقويمه إذا حاد وتسديده إذا أخطأ) (¬1).
(البيعة عقد، ثم إن هذا العقد وكالة، فالوكيل فيه هو الإمام؛ لأن الناس يفوضون إليه وظيفة رعاية شؤونهم والنظر فيها بما يحقق مصالحهم على وفق ما جاء به الشرع) (¬2).
وهذا يعني أن سيادة الأمة سيادة مقيَدة:
(نادى القرآن بالحكم المقيد بأمر اللَّه والمحكوم المنظوم بالشرعة الاجتماعية والأخلاقية، وأناط الرقابة على كل منهما لسلطة الأمة الشورية) (¬3).
(والحاكمية ليست مقيدة لسلطة الدولة فقط، بل لسلطة الأغلبية في النظام الديمقراطي) (¬4).
(لأن الحاكم والمحكومين فيها مقيدون بفكرة معينة وبمجموعة من القيم الخلقية والتشريعية التي تكوّن إطارًا قانونيًا ملزمًا للجماعة بأسرها، ما جعلهم يطلقون عليها المبادئ فوق الدستورية) (¬5).
(أما عن حدود سيادة الدولة أو سيادة مجموع الأفراد المكونين للدولة الإسلامية، فهي الحدود التي فرضتها الشريعة الإسلامية، وللأمة أن تضع أنظمتها
¬__________
(¬1) الشورى في ظل نظام حكم إسلامي لعبد الرحمن عبد الخالق، 82 - 83.
(¬2) اهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي لعبد اللَّه الطريقي، 378.
(¬3) دستور الحكم والسلطة في القرآن والشرائع لرفيق شنبور، 21.
(¬4) الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية لهشام جعفر، 204.
(¬5) إرادة الأمة في الفكر السياسي الإسلامي لفضل اللَّه محمد سلطح، 120.