كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون (اسم الجزء: 2)

أَوْ إِثْمٍ، أَوْ عُدْوَانٍ، أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ أيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا، وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أحَدِهِمْ.
5 - أَنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ، يُجِيرُ (¬1) عَلَى المُسْلِمِينَ أدْنَاهُمْ (¬2).
6 - المُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ.
7 - مَنْ تَبعَ المُؤْمِنِينَ مِنْ يَهُودٍ، فَإِنَّهُ له النَّصْرُ والأُسْوَةُ، غَيْرَ مَظْلُومِينَ ولَا مُتَنَاصَرِينَ عَلَيْهِمْ.
8 - أَنَّ المُؤْمِنِينَ يُبِئ (¬3) بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا نَالَ دِمَاءَهُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ.
9 - مَنِ اعْتَبَطَ (¬4) مُؤْمِنًا قتلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَرْضى وليُّ المَقْتُولِ.
¬__________
(¬1) يُجِير عليهم أدْنَاهُم: أي إذا أجَار واحد من المسلمين -حُرٌّ أو عبدٌ أو أمة- واحدًا أو جَمَاعَةً من الكفار، وخَفَرَهُم وأمَّنهم جاز ذلك على جميعِ المسلمين، لا يُنْقَضُ عليه جِواره وأمانُه. انظر النهاية (1/ 301).
(¬2) هذا الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (8780) - وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (1244) وإسناده حسن.
(¬3) البَوَاءُ: السَّوَاء، وفلان بَوَاء فلان: أي كُفْؤُهُ إن قُتِل به. انظر لسان العرب (1/ 530).
(¬4) من اعتَبَطَ مُؤمنًا قتلًا فإنه قَوَدٌ به: أي قتله بلا جِنَاية كانت منه ولا جَرِيرَة تُوجبُ قتله، فإن القاتل يُقاد به ويُقتل. انظر النهاية (3/ 156). والقَوَد: القِصَاص. انظر النهاية (4/ 104).

الصفحة 203