كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
605 - حَدثَنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك [بن أنس] (¬1)، وعَمرو بن الحارث (¬2)، ويحيى بن عبد الله بن سالم (¬3)، عن هشام بن عروةَ، عن فاطمةَ، عن أسماء بنت أبي بكرٍ قالت: سُئِلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الثوبِ يُصِيبهُ الدَّمُ (¬4) مِن الحَيْضَةِ، فقال: "لِتَحُتَّهُ ثم لِتَقْرُصْهُ ثم لِتَنْضَحْهُ بالماءِ ثم لِتُصَلي (¬5) فيه" (¬6).
وَرواه (¬7) ابن عُيينَةَ، عن هشامٍ قال: "حُتّيهِ ثم اقْرُصِيْهِ بالماء ثم
-[332]- رُشِّيهِ وَصلي فيه"، وَأما أصحابُ هشامٍ رَوَوه: "ثم لِتَنْضَحْهُ" إلا سفيان (¬8).
¬_________
(¬1) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك)، والحديث في الموطأ -كتاب الطهارة -باب جامع الحيضة (1/ 60 ح 103).
(¬2) ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، أبو أمية المصري.
(¬3) ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الله المدني.
(¬4) في (ك): "يصيب الدم"، وفي (ط) كذلك وعليه "صح"، غير أنه كُتب في الهامش أيضًا: "الدم يصيبه" كتب عليه: "صح" أيضًا.
(¬5) في (ط) و (ك): "لتُصلِّ".
(¬6) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب نجاسة الدم كيفية غسله (1/ 240 ح 110) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، عن عبد الله بن وهب، عن مالك به.
فائدة الاستخراج:
لم يسق مسلم لفظ الحديث بل أحال به، وبيَّن المصنِّف لفظه.
(¬7) في (ط) و (ك): "رواه" بدون عطف.
(¬8) وصله الترمذي في سننه -كتاب الطهارة- باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب (1/ 254 ح 138) عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن هشام به، باللفظ الذي ذكره المصنِّف.