كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

606 - حدثنا الربيعُ بن سليمان (¬1)، عن الشافعي (¬2)، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة بإسنادِهِ: أرأيتَ إحدانا إذا أصابتْ ثوبَها الدمُ -الحَيضةُ- كيف تصنَعُ؟ فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أصاب ثوبَ إحداكن الدمُ فَلْتَقْرُصْهُ ثم لِتُتْبِعْهُ بماءٍ ثم تُصَلِّي فيه" (¬3).
¬_________
(¬1) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.
(¬2) الحديث في مسنده (ص: 8).
(¬3) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الوضوء- باب غسل دم الحيض (1/ 488 ح 307) عن عبد الله بن يوسف عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة به.
وأخرجه أيضًا في كتاب الوضوء -باب (1/ 395 ح 227) عن محمد بن المثنى.
وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب نجاسة الدم وكيفية غسله (1/ 240 ح 110) من طريق ابن وهب، عن مالك بن أنس كما سبق في الحديث الذي قبله.
وله طريق أخرى فأخرجه -في الموضع السابق- عن محمد بن حاتم كلاهما عن يحيى القطان عن هشام بن عروة به.
وله أيضًا طريق أخرى، فقد أخرجه -في الموضع السابق- من طريق وكيع عن هشام به.
فائدة الاستخراج:
لم يسق مسلم لفظ الحديث من طريق مالك، بل أحال به على حديث يحيى بن سعيد، عن هشام، وبيَّن المصنِّف لفظ هذه الرواية.

الصفحة 332