كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

613 - حدثنا (¬1) الربيع، أخبرنا الشافعي (¬2) أخبرنا سفيان، عَن أيوب بمثله: "أُولاهُنَّ أو أُخْرَاهُنَّ بالتراب" (¬3).
¬_________
(¬1) في (ك): "وحدثنا" بالعطف.
(¬2) وهو في المسند له (ص: 8)، وسفيان هو: ابن عيينة.
(¬3) هذا الحديث كان ترتيبه في الأصل و (م) بعد حديث السلمي الآتي برقم (614)، واتبعت ترتيب نسختي (ط) و (ك) لمناسبتها لسياق الأسانيد كما هو ظاهر.
614 - حدثنا السُّلَمي، حدثنا عبد الرزاق (¬1)، عن معمر، عن همام بن مُنَبِّه، عَن أبي هريرةَ (¬2) قالَ: قالَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلبُ فيه (¬3) فيغسلَهُ سبعَ مراتٍ" (¬4).
¬_________
(¬1) وهو في المصنَّف له (1/ 96).
(¬2) ما بين النجمين سقط من (م).
(¬3) الجار والمجرور "فيه" سقط في (ط) و (ك).
(¬4) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب حكم ولوغ الكلب (1/ 234 ح 92) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر به، وفيه: "أن يغسله".
615 - حدثنا الصَّاغاني، حدثنا أبو النَّضْر (¬1)، حدثنا شعبةُ، عن أبي التَّيَّاح (¬2)، عن مُطَرِّف (¬3)، عَن عبد الله بن مُغَفَّلٍ
-[339]- قال (¬4): أمر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بقتلِ الكِلابِ، ثم قال: مَا لَهُمْ وَللكلابِ؟! فَرَخَّصَ في كلبِ الصيدِ والغَنَمِ، وقال في الإناء إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكلبُ: "اغسلوه سبعَ مراتٍ، وعَفِّرُوهُ الثامنةَ في التراب" (¬5).
¬_________
(¬1) هاشم بن القاسم الليثي البغدادي.
(¬2) يزيد بن حمُيد الضُّبَعي البصري.
(¬3) ابن عبد الله بن الشِّخِّير الحَرَشي العامري، أبو عبد الله البصري.
(¬4) كلمة: "قال" ليست في (ط) و (ك).
(¬5) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب حكم ولوغ الكلب (1/ 235 ح 93) عن عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن شعبة به.
فائدة الاستخراج:
بيَّن المصنف اسم عبد الله بن المغفل، وورد عند سلم بنسبته إلى أبيه.

الصفحة 338