كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
بَابُ (¬1) بَيَانِ حَظْرِ البَوْلِ في المَاءِ الراكدِ، وَالدَّلِيْلِ علَى إِبَاحَةِ البَوْلِ في المَاءِ الجارِيِ (¬2)
¬_________
(¬1) كلمة "باب" لم ترد في (ط) و (ك)، وفي (ك) زيادة في ترجمة الباب نصها: "والإباحة للبائل، وذكر اسم الله على غير طهارة" ولكن ضرب عليها بالقلم.
(¬2) لعلَّ المصنِّف رحمه الله تعالى استنبط هذا الحكم -إباحة البول في الماء الجاري- من مفهوم الحديث الأول في الباب؛ إذ ليس في الباب ما يدل عليه منطوقًا، والله أعلم.
643 - حدثنا إبراهيم بن إسحاق السَّرَّاج (¬1)، حدثنا يحيى بن يحيى (¬2)، حدثنا الليثُ (¬3)، ح
وَحدثنا الرَّبيع بن سليمان (¬4)، حدثنا شعيبُ بن الليث، عن الليثِ، عَن أبي الزُّبير (¬5)، عن جَابرٍ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه نَهى أن يُبَالَ في الماءِ الرَّاكِدِ (¬6).
¬_________
(¬1) أخو أبي العباس السَّرَّاج الثقفي مولاهم.
(¬2) ابن بكر بن عبد الرحمن التميميّ الحنظلي، أبو زكريا النيسابوري.
(¬3) ابن سعد الفهمي مولاهم، أبو الحارث المصري.
(¬4) قوله: "ابن سليمان" لم يرد في (ط) و (ك)، وهو: المرادي.
(¬5) محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي، رُمي بالتدليس ولكن الحديث من طريق الليث عنه وقد كفانا تدليسه.
(¬6) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب النهي عن البول في الماء الراكد (1/ 235 ح 94) عن يحيى بن يحيى التميمي، ومحمد بن رمح، وقتيبة بن سعيد كلهم عن الليث عن أبي الزبير به.