كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

بَابُ (¬1) صفَةِ مَا يَجبُ في دخُولِ الخَلاءِ، مِنْ ذلك: إِيجابُ تَرْك استِقْبِالِ القِبْلَةِ بِالغَائِطِ وَالبَوْلِ (¬2)
¬_________
(¬1) كلمة: "باب" ليست في (ط) و (ك).
(¬2) في (ط) و (ك) تتمةٌ للترجمة كالتالي: "وحظر الاستنجاء باليمين، والتمسُّح بالعظم والبعر، والدليل على الاستنجاء بغيرهما مما يجوز الاستنجاء به، وعلى أنه لا يُجزي فيه دون ثلاث مرات وعلى أن ما زاد جائزٌ إذا كان وترًا، وبيان حظر الاستنجاء بما قد استنجى به"، وعليها في كلا النسختين علامة حذف (لا- إلى).
649 - حدثنا محمد بن إسماعيلَ الأَحْمَسيُّ (¬1)، حدثنا محمد بن فضيلٍ (¬2)، عن الأعمش، عن إبراهيم (¬3)، عن عبد الرحمن بن يزيدَ (¬4)، عن سلمان -رضي الله عنه- (¬5) قال: قال لي المشركون: إن هذا لَيُعَلِّمُكُم دِيْنَكُمْ حتى إِنَّهُ لَيِعَلِّمَكُمْ الخِرَاءَةَ، قال: قلتُ: إن قلتم ذاك (¬6) لقد نَهَانَا أن نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ أو نَسْتَدْبِرَها بِغَائط أو بَولٍ، أو نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، قال: ولا يكفي (¬7) أحدَنا دون ثلاثة أحجارٍ، أو نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أو عَظْمٍ (¬8).
¬_________
(¬1) أبو جعفر السرَّاج الكوفي.
(¬2) ابن غزوان الضبي الكوفي.
(¬3) ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي.
(¬4) ابن قيس النخعي، أبو بكر الكوفي.
(¬5) عبارة الترضي ليست في (ط) و (ك).
(¬6) في (ط) و (ك): "ذلك".
(¬7) في (ط) و (ك): "وقال: لا يكفي".
(¬8) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب الاستطابة (1/ 223 ح 57) من طريق =
-[372]- = أبي معاوية وكيعٍ كلاهما عن الأعمش به. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 437 - 438) عن وكيع ومحمد بن فضيل كلاهما عن الأعمش به.
فائدة الاستخراج:
قوله: "أو يستدبرها" ليس عند مسلم وهذا من فوائد الاستخراج.

الصفحة 371