كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
650 - حدثَنا أبو العباس الغَزِّيُّ (¬1)، حدثنا الفِريابي (¬2)، حدثنا سفيان (¬3)، عن منصور (¬4)، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيدَ، عن سلمانَ الفارسي قال: قال المشركون: إنِّا نحسبُ صاحبَكم يُعَلِّمُكُم كُلَّ شَيءٍ حتى الخِرَاءَةَ، فقال: أَجَلْ، نَهَانَا أن نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ، أو يَسْتَنْجِي أحدُنا بِيَمِيْنِهِ وَنَهانا عن الرَّوْثِ وَالعَظْمِ، وَقال: "لا يَكفي أَحَدكُم دُونَ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ فَيَسْتَنْجِي بها" (¬5).
¬_________
(¬1) عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي.
(¬2) محمد بن يوسف بن واقد الضبِّي مولاهم.
(¬3) هو الثوريّ.
(¬4) ابن المعتمر بن عبد الله السُّلَمي، أبو عتاب الكوفي.
(¬5) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب الاستطابة (1/ 224 ح 57) عن محمد بن المثنى.
وأخرجه النسائي في السنن -كتاب الطهارة -باب النهي عن الاستنجاء باليمين (1/ 44) عن عمرو بن علي الفلاس وشعيب بن يوسف.
وأخرجه ابن ماجه في السنن -باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة (1/ 114 ح 316) عن محمد بن بشار.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 437) كلهم عن عبد الرحمن بن مهدي عن =
-[373]- = سفيان عن منصورٍ والأعمش كلاهما عن إبراهيم النخعي به.