كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

بَابُ ذكرِ (¬1) بَيَانِ حَظْرِ إِمْساك البَائِلِ ذكرَهُ بِيَمِيْنِهِ أوْ لَمْسِهُ في الخلاءِ بِيَمِيْنِهِ، [والاستنجاء به، والتنفُّس في إنائه، وبيان الاستنجاء بالماء، والدليل في هذا الباب -والذي قبله- على الاستنجاء بالحجارة، والاستنجاء بالماء إذا ظهر البول على الحَشفَةِ، والغَائطُ على المَسْرَبَة] (¬2)
¬_________
(¬1) قوله: "باب ذكر" ليس في (ط) و (ك).
(¬2) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك)، والمَسْرَبَة -بفتح الراء- مجرى الغائط ومخرجه.
انظر: المصباح المنير للفيومي (ص: 272).
657 - حَدثنا عمار بن رجاء، حدثنا يزيدُ بن هارون، أخبرنا هشامٌ الدَّسْتَوَائيُّ، عن يحيى بن أبي كثير (¬1)، عن عبد الله بن أبي قتادةَ (¬2)، عن أبي قتادةَ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا شَرِبَ أَحدُكم فلا يَتَنَفّس في الإناء، وإذا أتى الخلاءَ فلا يَمَسَّ (¬3) ذكَرَهُ بيمينِهِ، ولا يَتَمَسَّحْ بيمينِهِ" (¬4).
¬_________
(¬1) الطائيّ مولاهم اليمامي، أبو نصر، مدلسٌ.
قال الحافظ ابن حجر: "صرَّح ابن خزيمة في روايته بسماع يحيى له من عبد الله بن أبي قتادة، وصرَّح ابن المنذر في الأوسط بالتحديث في جميع الإسناد، أورده من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي فحصل الأمن من محذور التدليس". الفتح (1/ 306).
(¬2) الأنصاري السَّلَمي المدني.
(¬3) في (ط) و (ك): "فلا يمسح".
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الوضوء -باب النهي عن الاستنجاء باليمين (الفتح 1/ 304 ح 153) عن معاذ بن فضالة عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير به. =
-[383]- = وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب الاستطابة (1/ 225 ح 64) من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير به.
وأخرجه الدارمي في سننه -كتاب الطهارة -باب النهي عن الاستنجاء باليمين (1/ 181 ح 673) عن أبي نعيم ووهب بن جرير ويزيد بن هارون كلهم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير به.
فائدة الاستخراج:
لم يذكر مسلم في روايته: الشرب في الإناء والتنفُّس فيه.

الصفحة 382